أخبار عاجلة
الرئيسية / آخر الأخبار / العلامة محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري الشنقيطي (074)

العلامة محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري الشنقيطي (074)

هو العلامة الشيخ محمد صالح بن عبد الوهاب بن أحمد بن الحاج عبد الوهاب1؛ فقيه ومؤرخ وشاعر من قبيلة أولاد الناصر. كان من العلماء المولعين بالرحلة طلبا للعلم، وتقصيا لأحداث التاريخ، وأخبار الأمصار. 
نشأ الشيخ صالح بن عبد الوهاب في مدينة ولاته ودرس بها. 
أخذ عن مجموعة كبيرة من المشائخ من أهمهم: بوبه بن أحمد مولود الزعيمي، والكصري بن محمد الإديلبي، والطالب الأمين بن الطالب لحبيب البربوشي، والطالب عبد الله الملقب الرقيق الداوودي.

كانت للشيخ محمد صالح بن عبد الوهاب علاقات مميزة بأمراء تكانت، مما خوله تولي خطة القضاء في بلاد تكانت وولاته، كما ربطته علاقة خاصة بأحد أمراء الترارزه البارزين وهو أعمر بن المختار، وقد ابتعثه هذا الأمير في سفارة إلى أحد ملوك (إيسنغان)، وسط جمهورية السنغال الحالية، في مهمة مصالحة بين الإمارة وتلك المملكة، مما يدل على سعة علمه بالأمصار، واطلاعه الواسع على محيطه السياسي والاجتماعي.

ألف صالح بن عبد الوهاب عدة مؤلفات من أشهرها:” الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية”، ورسالة “في حوادث السنين”، و” وفيات الأعيان في المنطقة الشرقية”، و”أسماء البلدان”، و”غوامض الحديث”، وكتاب” الأعلام المشهورة” وشرح “لامية الشقراطسي”، كما أن له ديوان شعر، ومجموعة من الفتاوى والأحكام القضائية.
توفي صالح بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سنة1272هـ، موافق 1855م.

من فتاويه :
يقول محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري : ” الحمد لله على فضله وصلواته على رسله. أما بعد فقد سئلت عن من ادعت امرأة أنه من ذوي محرمها، فصار يصافحها، ثم بحث فلم يجد صحة لتلك الدعوى، فما الحكم إن تزوج بها؟..

فأ جبت والعلم عند الله تعالى بأن الحكم جواز تزويجه بها لأنه ليس من نكاح المتصادقين على الحرمة. ولا نكاح إقرار أحدهما لكون هذين النكاحين مستندين على إقرار لم تثبت صحته ، ولم يثبت نفيه فيحمل على الصحة، وإنما هو نكاح داخل في قاعدة الظهور والانكشاف. ولأهل المذهب فروع مبنية عليها مختلفة الترجيح. وذكرها الفاسي في نوازله في رجل طلق زوجته آخر الثلاث بسبب تهمة اتهمها وأراد ردها ثم أسفر الحال بعد أن طلق أن الأمر على خلاف ما قيل فيه حين اتهمها، وأراد ردها لظهور التهمة، فقال مجيبا بأن هذه النازلة لا تخلو من خلاف، فإنها إن اعتبرت من حيث النظر إلى المقاصد بأنه ما أوقع الطلاق إلا من أجل توهم السبب المذكور، ثم انكشف الحال وظهر على خلاف التوهم، وأن السبب لم يقع في الوجود لم يلزمه الطلاق، إن كان في قصده أنه مربوط بذلك السبب ومنوط به. وذكرها الوانشريسي في فائقه (فقال) عازيا إلى ابن أبي زيد عن ابن حبيب عن أشهب: ” من قال لقومه طلقت امرأة البتة فسألوه كان ذلك فأخبرهم بسبب لا يلزم فيه طلاق، لاشيء عليه خلافا لأصبغ”. وفي الفائق أيضا عن ابن لب في رجل استند في طلاق زوجته على فتوى مفت أخطأ فيها فقال مجيبا لا يلزم الحالف حكم الحنث بفتوى المفتي المذكور، وإن التزمها وصرح بالتزامها على الصحيح. لأن التزامه الطلاق المستند إلى قول المفتي غير لازم. إذ قد ظهر الخطأ في الفتوى وأنها غير معتبرة شرعا، فالطلاق المستند إليها غير معتبر أيضا. لأنه ما التزمه إلا على اعتقاد صحتها فكانت صحته مشروطة في لزومه. انتهى. 
لكن عليه يمين أنه ما أقر إلا من أجل ذلك السبب وأنه لا علم له بأن الأمر على خلاف ذلك كما سفر الحال وجاز له التمسك بها”.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نقلا عن المجموعة الكبرى، د.يحي ولد البراء، مجلد 2، ص:215،ط 1، 1430هـ/2009م، مكتبة المنار – نواكشوط.
2- المرجع نفسه، مجلد8، الفتوى رقم3105، ص: 3770-3771.

صدقة جارية