
استنبط العلماء من زواج موسى عليه الصلاة والسلام بابنةصالح مدين جُمَلاََ من مسائل الفقه:
١-أنه لم يُحدٌِدله الزوجة بل قال :{إحدى ابنتي هاتين}
وقدبَوٌَبَ له البخاري فى الصحيح دليلا على الجواز.
٢-انه جعل المهر منفعة وهي خدمة ثمان حِجَج
وهو دليل لجواز جعل الصداق منافع خلافا لمشهور
مذهب مالك فى المنع،وفسخ النكاح قبل البناء.
والجواز مذهب الشافعي واصحابه.
٣-وفيه جواز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة قاله الكرخي
من الحنفية،مستدلا بقوله تعالى:{فآتوهن أجورهن}
وخالفه ابوبكر الرازي من الحنفية لتباين العقدين:
فإن نكاح الإجارة مؤقت،وعقد النكاح على التأبيد.
٤- وفيه أنه دخل ولم ينقد،قاله مكي بن أبى طالب
وقد علٌَق القرطبي بقوله: ” وقد منع علماؤنا من الدخول
حتى ينقد ولو ربع دينار،قاله ابن القاسم فإن دخل قبل
أن ينقد مضى،لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا :
تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب.
٥- وفى الآيةاجتماع إجارة ونكاح،خلافا لمشهور المذهب
فى فسخ النكاح قبل الدخول وبعده لتباين العقدين.
واجازه اشهب واصبغ وابن العربي قائلا: “وهو الصحيح
الذى تدل عليه الآية”
٦-ومن غريب الفقه ماذكره القرطبي عند تفسير هذه الآية
ان الإمام المزني صاحب الشافعي اجاز ان يكون الصداق
تعليمها شعرا مفيدا كقول الشاعر:
يقول المرء فائدتى ومالى @ وتقوى الله افضل ما استفادا.
القرطبي بتصرف