أخبار عاجلة
الرئيسية / آخر الأخبار / الحاج الحسن بن آغبدي الزيدي الشنقيطي (066)

الحاج الحسن بن آغبدي الزيدي الشنقيطي (066)

الحاج الحسن بن آغبدي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن عمران ، فقيه كبير ومفت من قبيلة أولاد زيد؛ (أولاد الحسن) القاطنين بتيشيت1.
أخذ عن الفقيه أحمد الولي، وعن سيدي أحمد بولوتاد الحنشي، قال عنه البرتلي: عليه مدار الفتوى في الفقه في بلادنا.
ولذا ترجع إليه أسانيد علماء تلك البلاد الفقهية كلها؛ أخذ الفقه عن الفقاري عن أبي بكر بن أحمد بن الشغ المسلمي عن أحمد بولوتاد الحنشي عن سيدي أحمد أيدَّ القاسم. كما أخذ أيضا عن أحمد الولي المحجوبي عن سيدي أحمد أيدَّ القاسم.
وأخذ عنه ابنه الحاج سيدي محمد والشريفان أحمد ومحمد ابنا فاضل التيشيتيان. وقد عرف بحسن إقرائه للشيخ خليل حتى قيل إنه لا يوجد في عصره من هو أحسن منه إقراء لهذا المختصر.
حج ولقي محمد الخرشي بمصر بالجامع الأزهري ورد عليه أربعين مسألة في شرحه على المختصر جمعها تلميذ الحاج الحسن الشريف حمى الله.
له من الآثار: نظم في ضبط المشتبه من رجال الصحيحين؛ وتحفة الصبيان في التوحيد؛ والرد على الخرشي؛ وروضة الأزهار في مصطلح الحديث؛ وشرحها؛ ونظم أم البراهين في العقيدة؛ ونظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر؛ وفتاوى فقهية. توفي رحمه الله تعالى عام 1123هـ، موافق: 1711م؛
سئل الحاج الحسن بن آغبُدّي الزيْدي عن الشروط المشترطة في بيع عقار اليتيم؟ وعن حكمه إذا بيع من غير توفر الشروط هل يمضي أو يرد؟
فأجاب: إن عقار اليتيم إذا بيع من غير توفر الشروط: أن البيع مردود. ابن هلال ما نصه: فالوصي لا يبيع أصل محجوره إلا لمصلحة ظاهرة وأمر ملجئ إلى البيع، وقد ذكر أهل العلم مسوغات البيع وحصروها بالعدد. فإذا باعه لغير ذلك رد بيعه.
وفي المعيار: وسئل ابن الحاج عن من توفي وترك زوجة وأولادها صغارا وربعا فطلبت المرأة مهرها فسلم إلا ذلك الموضع بغير نداء ولا حكم حاكم فلما كبر الأولاد طلبوا حقوقهم في الربع فمنعتهم الأم فهل القول قولها أم لا؟ فأجاب: إذا اجتمع عدول الموضع ووجوهه وأشادوه للنداء واستقصوا الثمن أو قوموه قيمة مستوفاة لا يوجد فيها زيادة أن لو شيد الربع لكان ماضيا ولو لم يكن هذا فلهم القيام واسترداده، ويقضى منه دينه وتجري الموارثة فيما بقي بعد دينه؛ انتهى من المعيار.
وأما الشروط التي يرد البيع مع عدم توفرها هي ما ذكره خليل بقوله: “وإنما يباع عقاره”.


1- نقلا عن:”المجموعة الكبرى”، د. يحيى ولد البراء، مج2،ص: 77 ، ط1 /1430هـ ـ 2009م ، مكتبة المنار- انواكشوط.

صدقة جارية